للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون ما لا تتبعه الهمة كالذي مثله المصنف رحمه الله يُملك بأخذه بلا تعريف، فلما روى جابر قال: «رخصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوطِ، والحبلِ، وأشباههِ يلتقطُه الرجلَ ينتفعُ به» (١). رواه أبو داود.

وروي عنه عليه السلام: «أنهُ أصابَ تمرةٍ. فقال: لولا أني أخشَى أن تكونَ صدقةً لأكلتُها» (٢) متفق عليه (٣).

و«أصاب رجل تمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو لمْ تأتِها لأتتْك». ولم ينكر عليه أكلها.

وأما قوله رحمه الله: كالسَّوْط والشِّسْع والرغيف؛ فبيان لصور من صور ما لا تتبعه الهمّة، وتُملك بغير تعريف.

قال: (الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والطير، والفهود، ونحوها: فلا يجوز التقاطها. ومن أخذها ضمنها. فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان).

أما كون الإبل لا يجوز التقاطها؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «دعها فإن معها حذاءها وسقاءها» (٤).

وعن عمر رضي الله عنه: «من أخذَ ضالةً فهوَ ضالّ» (٥).

وأما كون البقر لا يجوز التقاطها، فـ «لأن جرير بن عبدالله طردَ بقرةً لحقتْ بالبقرِ حتى توارتْ. وقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يُؤْوِي الضالّةَ إلا ضَالّ» (٦). والحجة فيه: أنه فَهِم من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم شموله للبقر.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٧١٧) ٢: ١٣٨ كتاب اللقطة، باب في الشح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٩٩) ٢: ٨٥٧ كتاب في اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٠٧١) ٢: ٧٥٢ كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
(٣) في هـ: رواه ابن ماجة.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٥٠) ٢: ٥٨١ كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ١٩١ كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٢٠) ٢: ١٣٩ كتاب اللقطة، باب في الشح.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٠٣) ٢: ٨٣٦ كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٩١٦٩) ٤: ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>