للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللقطة جميعها «فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرِّفهَا سنةً -ثم قال في آخره: - فانتفعْ بها أو فشأنكَ بها» (١).

وفي حديث عياض: «منْ وَجَدَ لُقطَةً» (٢). وهو عام (٣).

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله! كيف ترى في متاعٍ يوجد في الطريق الميتاء، أو قرية مسكونة؟ فقال: عرّفه سنةً. فإن جاء صاحبه، وإلا فشأنكَ به» (٤) رواه الأثرم والجوزجاني.

ورويا «أن سفيانَ بن عبدالله وجد عَيْبَةً فأتى بها عمر بن الخطاب. فقال: عرِّفهَا سنة. فإن عُرِفَتْ وإلا فهيَ لك. زاد الجوزجاني: فلم تُعرفْ. فلقيَهُ بها في العام (٥) المقبل فذكرها له. فقال عمر: هيَ لكَ. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَنا بذلك» (٦).

ولأن ما جاز التقاطه يمُلك (٧) بالتعريف، كالأثمان.

وأما كون الملتقِط له الصدقة بالملتقَط الذي لا يُملك على روايةٍ؛ فلما روي عن ابن مسعود «أنه اشترى جاريةً. فذهبَ صاحبها. فجعلَ يتصدقُ بالثمنِ ويقولُ: لصاحبها. فإن أبى قبلنَا، وعلينا الثمن. ثم قال: هكذَا يُصنعُ باللقطة» (٨).

ولأن الإنسان ينتفع بماله تارة لمعاشه، وتارة لمعاده. فإذا تعذّر المعاشُ انصرف إلى المعاد.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٤٣) ٢: ٨٣٦ كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من الأنهار.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٢٢) ٣: ١٣٤٧ كتاب اللقطة.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٠٩) ٢: ١٣٦ كتاب اللقطة، باب في الشح.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٠٥) ٢: ٨٣٧ كتاب اللقطة، باب اللقطة.
(٣) في ج: وهو لفظ عام.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٧١٠) ٢: ١٣٦ كتاب اللقطة، باب في الشح.
وأخرجه النسائي في سننه (٢٤٩٤) ٥: ٤٤ كتاب الزكاة، باب المعدن.
(٥) في هـ: بها العامل.
(٦) أخرجه الدارمي في سننه (٢٥٩٥) ٢: ١٨٢ كتاب البيوع، باب في اللقطة.
(٧) في هـ: ملك.
(٨) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٨٦٣١) ١٠: ١٣٩ كتاب اللقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>