للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن خالد (١) وأبي بن كعب (٢) بالتعريف دون الإشهاد. فلو وجب الإشهاد لذكره (٣). لا سيما وقد سُئل عن حكم اللقطة.

ولأنه أخذ على وجهِ الأمانة. فلا يفتقرُ إلى الإشهاد، كالوديعة.

قال: (فمتى جاء طالبها. فوصفها: لزمه دفعها إليه بنمائها المتصل. وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول، ولواجدها بعده في أصح الوجهين).

أما كون الملتقط يلزمه دفع اللقطة إلى صاحبها الواصف لها؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن جاءكَ أحد يخبرك بعددها ووعاءها ووكاءها فادفعها إليه» (٤).

قال ابن المنذر: هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث زيد: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه» (٥) يعني إذا ذكر صفاتها؛ لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث.

وأما كونه يلزمه دفع نمائها المتصل؛ فلأنه نماء ملكه.

ولأنه لا يمكن انفصاله.

ولأن ذلك يتبع في الفسوخ والعقود.

وأما كون زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول؛ فلأنها نماء ملكه.

وأما كونها لواجدها بعد الحول في وجهٍ، فلأنه ملكها بانقضاء الحول. فيكون النماء المنفصل نماء ملكه.

وأما كونها لصاحب اللُّقطة في وجهٍ؛ فبالقياس على المفلس إذا استُرجعت منه العين بعد أن زادت زيادة متميزة، وعلى الابن إذا استرجَع أبوه ما وهبه له بعد زيادته.


(١) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) في هـ: لذكر.
(٤) وذلك في حديث أبي، وقد سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) سبق ذكر حديث زيد وتخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>