للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولد البنات، وكذا قوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} (١) [النساء: ١١]. ولذلك لا تحجب الأم ولد البنت (٢).

فإن قيل: الكلام في شمول ولد الولد لذلك لا في شمول الولد له.

قيل: المراد من الآية الولد وولد الولد وإن سفل. بدليل دخول ولد الابن بالاتفاق فكأنه قال: يوصيكم الله في أولادكم وأولاد أولادكم. وهلمّ جرّا.

وأما كونه يدخل على قول بعض أصحابنا؛ فلأن أحمد نص عليه في الوصية. وحكم الوقف والوصية واحد. والحجة فيه أن الله تعالى قال: {ونوحاً هدينا من قبلُ ومن ذريته داود وسليمان} إلى قوله: {وعيسى} [الأنعام: ٨٤ - ٨٥] وهو ابن ابنته.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: «إن ابني هذا سيد» (٣)، وكان ابن ابنته.

ولأن ولد البنت يدخل في التحريم الدال عليه: {حُرِّمت عليكم أمهاتُكم وبناتُكم} [النساء: ٢٣].

وأما كونه يدخل إذا لم يقل: على ولد ولدي لصلبي على قول أبي بكر؛ فلما تقدم من الأدلة.

وأما كونه لا يدخل إذا قال ذلك على قوله؛ فلأنه ليس من صلبه.

وسوّى المصنف رحمه الله هنا بين قول ابن حامدٍ وبين قول أبي بكر.

وقال في المغني: قال ابن حامد: يدخل فيه ولد البنات. ثم قال: وقال أبو بكر: إن قال: لصلبي لم يدخل، وإلا دخل.

قال: (وإن وقف على بنيه، أو بني فلان: فهو للذكور خاصة. إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم).

أما كون الوقف للذكور خاصة إذا لم يكن بنو فلان قبيلة؛ فلأن "بني" وضع لذلك حقيقة قال الله تعالى: {أَصْطَفى البناتِ على البنين} [الصافات: ١٥٣]، وقال تعالى: {أَمِ اتخذ مما يخلقُ بناتٍ وأصفاكم بالبنين} [الزخرف: ١٦]، وقال: {زُيِّنَ للناس


(١) في أ: فإن كان له ولد فلأمه السدس.
(٢) في هـ: تحجب الأم عن الثلث ولد البنت.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٥٧) ٢: ٩٦٢ كتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: «ابني هذا سيد ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>