للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه.

وأما كون الأب يجوز أن يرجع على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليسَ لأحدٍ أن يُعطي عطيةً فيرجعَ فيها. إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَرجعُ واهبٌ في هبتهِ. إلا الوالدَ من ولَدِه» (٢).

وأما كونه ليس له الرجوع على روايةٍ؛ فلعموم ما تقدم.

وأما كونه له الرجوع إن لم يتعلق بالموهوب حقٌ أو رغبة، وكونه ليس له الرجوع إن تعلق به ما ذكر على روايةٍ: أما الأول؛ فلعموم الأحاديث المتقدمة.

وأما الثاني؛ فلما فيه من الإضرار بالغير. وصار ذلك شبيهاً بالعبد المأذون إذا لزمه ديون فإنها تتعلق بذمة سيده على روايةٍ؛ لأن السيد حينئذٍ كالغارّ لمن عامله وهذا موجودٌ هنا.

قال: (وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة: لم تمنع الرجوع والزيادة للابن. ويحتمل أنها للأب. وهل تمنع المتصلة الرجوع؟ على روايتين).

أما كون الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع؛ فلأن الرجوع في الأصل دون النماء ممكن.

وأما كون الزيادة للابن على المذهب؛ فلأنها حدثت في ملكه.

وأما كونه يحتمل أنها للأب؛ فلأنها زيادة في الموهوب. فملكها الأب؛


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٣٩) ٣: ٢٩١ كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٩٩) ٣: ٥٩٣ كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٦٩٠) ٦: ٢٦٥ كتاب الهبة، رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٧٧) ٢: ٧٩٥ كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه.
(٢) أخرجه النسائي في سننه (٣٦٨٩) ٦: ٢٦٤ كتاب الهبة، رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٧٨) ٢: ٧٩٦ كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>