للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في مال الولد]

قال المصنف رحمه الله: (وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء. ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به).

أما كون الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيبَ ما أكلتُمْ من كَسْبِكمْ، وإن أولادَكمْ من كَسْبِكُم» (١). رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاحَ مالي. فقال: أنتَ ومالُكَ لأبِيك» (٢). رواه الطبراني في معجمه.

ورواه غيره وزاد (٣): «إن أولادَكُمْ من أطيبِ كَسبكم. فَكلُوا من أموالهم» (٤).

وأما كونه له أن يتملكه؛ فلأنه من جاز له أخذ شيء جاز له أن يتملكه. دليله: الأشياء المباحة.

وأما كونه له ذلك مع الحاجة وعدمها ومع صغر الولد وكبره؛ فلعموم ما تقدم. وإنما اشترط عدم حاجة الولد في ذلك؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دَيْنه. فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٢٩) ٣: ٢٨٩ كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده.
أخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥٨) ٣: ٦٣٩ كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. واللفظ له.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٥٠) ٧: ٢٤١ كتاب البيوع، باب الحث على الكسب.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٢٩٠) ٢: ٧٦٨ كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٩٦١) ٧: ٢٣٠ عن سمرة، و (١٠٠١٩) ١٠: ٩٩ عن ابن مسعود. وأخرجه في الصغير ١: ٨ عن ابن مسعود أيضاً.
(٣) في هـ: وزاد غيره.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٢٩٢) ٢: ٧٦٩ كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>