للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون الغسل من غسل الميت منها فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن.

وروي عن علي وأبي هريرة (٢) رضي الله عنهما أنهما قالا: «من غسل ميتًا فليغتسل» (٣).

وأدنى أحوال ذلك الاستحباب.

وأما كون الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام منها: أما المجنون؛ فلأنه يستحب للمغمى عليه لما يأتي؛ فلأن يستحب للمجنون بطريق الأولى.

وأما المغمى عليه فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغمي عليه فاغتسل» (٤) متفق عليه.

ولأنه مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب.

وأما كون غسل المستحاضة لكل صلاة منها فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالغسل فكانت تغتسل لكل صلاة» (٥) متفق عليه.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٤٩) ٣: ٢٠١ كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٩٣) ٣: ٣١٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٤٦٣) ١: ٤٧٠ كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت.
وأخرجه أحمد في مسنده (٩٨٦٣) ٢: ٤٥٤.
(٢) في ب: وأبو هريرة.
(٣) أما أثر علي فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١١٤٩) ٢: ٤٧٠ كتاب الجنائز، من قال على غاسل الميت غسل.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٠٥ كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت. بمثل لفظ المصنف. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٢٤) ١: ٣٣ بلفظ: كان علي إذا غسل ميتا اغتسل.
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١١٥٢) ٢: ٤٧٠ كتاب الجنائز، من قال على غاسل الميت غسل.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٠٣ كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٥) ١: ٢٤٣ كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤١٨) ١: ٣١١ كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢١) ١: ١٢٤ كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٤) ١: ٢٦٤ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>