للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون ذلك هو النصيب؛ فلما يبين بعد.

وأما كون عامل المسألة المذكورة يزيد على سهام البنين سهماً وثلث سهم] (١)؛ فلأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به.

وأما كونه يضرب ذلك في ثلاثة؛ فليخرج ذلك بلا كسر.

وأما كون ذلك يكون ثلاثة عشر؛ فظاهر.

وأما كون الموصى له بما ذكر له سهم من ثلاثة عشر؛ فلأنه موصى له بنصيب، وقد تبين أنه أربعة إلا ربع الباقي بعد الوصية، وقد تبين أنه ثلاثة (٢) فيبقى له سهم.

وأما كون كل ابنٍ له أربعة؛ فلأن الباقي بعد الوصية اثنا عشر على ثلاثة لكل واحدٍ أربعة.

فإن قيل: ما الفرق بين النصيب والوصية؟

قيل: النصيب هو الحاصل للابن الموصى به تقديراً لا حصولاً. والوصية: الحاصل للموصى له لا المقدر.

فإن قيل: ما طريق العمل (٣) في ذلك؟

قيل: أن تنظر إلى (٤) الاستثناء فتأخذ مخرج الجزء الذي هو أقل منه وهو هنا ثلاثة. فلو كان الاستثناء الخمس جعلت المخرج من أربعة ثم تزيد على المخرج واحداً يصير أربعة في الأولى (٥) وخمسة في الثانية فيكون النصيب. ثم تزيد على سهام البنين سهماً وثلثاً إن كان المخرج من ثلاثة، وسهماً وربعاً إن كان المخرج من أربعة يصير ذلك في الأولى أربعة وثلثاً، وفي الثانية خمسة وربعاً. ثم تضرب ذلك في مخرج الكسر يكون في الأولى ثلاثة عشر، وفي الثانية أحداً (٦) وعشرين: للموصى له سهم منهما، ولكل ابنٍ من الأولى أربعة، ومن الثانية خمسة.


(١) ساقط من هـ.
(٢) في هـ: ثلاثة عشر.
(٣) في هـ: العلم.
(٤) في هـ: في.
(٥) إلى هنا انتهت نسخة هـ.
(٦) في أ: أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>