للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون أسباب التوارث الأسباب الثلاثة لا غير؛ فلأن الإرث يستدعي دليلاً، والأصل عدمه.

وأما كون التوارث يثبت بالموالاة والمعاقدة على روايةٍ؛ فلأن الله تعالى قال: {والذين عَقَدَت أيمانُكم فآتوهم نَصِيبهم} [النساء: ٣٣]. أي من الإرث. «كان الرجل في ابتداء الإسلام يقول للرجل: دمي دمك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك. فيتعاقدان (١) الحلف بينهما على ذلك. فيتوارثان به دون القرابة» (٢).

والأول أصح؛ لأن ذلك نُسخ بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ... الآية} [الأنفال: ٧٥].

وأما كونه يثبت بإسلام الشخص على يدي غيره على روايةٍ؛ فلما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلمَ على يديه رجل فهوَ مولاهُ يرثهُ ويَدِي عنه» (٣). رواه سعيد.

وروي عن تميم الداري أنه قال: «يا رسول الله! ما السنةُ في الرجلِ يسلمُ على يدي (٤) الرجل؟ فقال: هوَ أولى (٥) الناسَ بمحيَاهُ ومماتِه» (٦). رواه أبو داود والترمذي. وقال: لا أظنه متصلاً.

والأول أصح؛ لما تقدم من النسخ المذكور، والأخبار المذكورة ضعيفة.

وأما كونه يثبت بكونهما من أهل الديوان على روايةٍ؛ فلأنه يروى عن عمر رضي الله عنه. ذكره أبو الخطاب في تهذيبه.


(١) في ج: فيتعاقلان.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٩١٦٧) ١٠: ٣٠٥ - ٣٠٦ كتاب الفرائض، باب الحلفاء.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٠١) ١: ٧٨ كتاب الفرائض، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم. ويدي عنه: أي يعطي الدية ويؤديها عنه.
(٤) في أ: يد.
(٥) في ج: أحق.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩١٨) ٣: ١٢٧ كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١١٢) ٤: ٤٢٧ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٥٢) ٢: ٩١٩ كتاب الفرائض، باب الرجل يسلم على يدي الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>