للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله. وفي الإعادة روايتان).

أما كون من عدم ما ذكر يصلي على حسب حاله فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١).

ولأن من عدم الماء والتراب عدم شرط الصلاة ولم يبق له بدل وذلك يوجب الصلاة على حسب الحال؛ لما روت عائشة «أنها استعارت من أسماء قلادة. فهلكت. فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالاً في طلبها. فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. فصلوا. فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت آية التيمم» (٢) متفق عليه.

وأما كونه يعيد في روايةٍ؛ فلأن الخلل في الصلاة إذا كان لعذر نادر لا يشق تسقط به الإعادة لأنه يمكنه تدارك الخلل مع عدم المشقة.

وأما كونه لا يعيد في روايةٍ فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الذين بعثهم بالإعادة» (٣).

قال: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات).

أما كون التيمم لا يجوز إلا بتراب طاهر؛ فلأن الله تعالى قال: {فتيمموا صعيدًا طيبًا} [المائدة: ٦].

قال ابن عباس: «الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر» (٤).

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا» (٥).


(١) سبق تخريجه ص: ١٥٤.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٩) ١: ١٢٨ كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٦٧) ١: ٢٧٩ كتاب الحيض، باب التيمم.
(٣) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: «أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث». ١: ١٦١.
وأخرج البيهقي مثله في السنن الكبرى ١: ٢١٤ كتاب الطهارة، باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب.
(٥) سبق تخريجه ص: ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>