للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن العبد وماله كانا جميعاً للسيد. فإذا أزال الملك عن أحدهما وجب أن يبقى الملك على الآخر؛ كما لو باعه.

وأما كونه للعبد على روايةٍ؛ فلما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أعتقَ عبداً وله مال فالمال للعبد» (١). رواه الإمام أحمد.

والأول أصح؛ لما ذكر.

وحديث ابن عمر ضعّفه الإمام أحمد.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٣٦٤) ٣: ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>