للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون الميت يقرع بينه وبين الحي إذا مات أحد العبدين؛ فلأن العتق مستحق في أحدهما قبل الموت.

فعلى هذا إن وقعت القرعة على الميت حكم بموته حراً، وإن وقعت على الحي عتق، وحكم بموت الآخر رقيقاً.

قال: (وإن أعتق عبداً ثم أُنْسيه: أُخْرج بالقرعة. وإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين).

أما كون العبد المعتق المنسيّ عتقه يُخرج بالقرعة؛ فلما تقدم.

وأما كون غير من خرجت له القرعة إذا عَلم بعدها أنه المعتق يعتق؛ فلأنه أعتقه، وقد تبين أمره.

وأما كون عتق الأول يبطل على وجه؛ فلأنه تبين أنه ليس المعتق.

وأما كونه لا يبطل على وجه؛ فلأن العتق إذا وقع لا يرتفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>