للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز وطؤها؛ كالأمة.

ولأن الوطء نوع نفع. أشبه الاستخدام.

ولأنها داخلة في قوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: ٦].

ويجوز ما عدا ذلك مما لا ينقل الملك ولا يراد له؛ لأن ذلك لا ينافي انعقاد سبب الحرية فيها.

وأما كون أحكامها فيما ينقل الملك؛ كالبيع والهبة والوقف، وما يراد له؛ كالرهن يخالف أحكام الأمة؛ فلأن ذلك ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله.

فعلى هذا لا يجوز بيعها؛ لما روي «أن رجلاً باع أم ولده. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: أبعْدَما اختلط دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن: بعتموهن. ارددها ارددها» (١).

وعن عبيدة قال: «خطب عليّ الناس. فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد أن أعتقهن فقضى بها عمر حياته وعثمان حياته فلما ولّيت رأيت أن أرقهن. فقال عبيدة: رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده» (٢).

وعن الإمام أحمد: أنه يجوز مع الكراهة: أما الجواز؛ فلقول علي وفعله.

وعن جابر: «بِعْنَا أمهاتِ الأولادِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ. فلما كان عمرُ نَهانَا فانتهَيْنَا» (٣). رواه أبو داود.

وأما الكراهة؛ فللاختلاف في ذلك.

والأولى الصحيحة؛ لما ذكر، ولما تقدم من قوله عليه السلام: «أيما أمةٍ ولدت من سيدها فهي حرةٌ عن دبر» (٤)، وقول ابن عباس: «ذُكرت أم إبراهيمَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَعتقَها ولَدُها» (٥).


(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٣٢٤٨) ٧: ٢٩٦ كتاب الطلاق، باب ما يعتقها السقط.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٠٤٩) ٢: ٦١ كتاب الطلاق، باب ما جاء في أمهات الأولاد.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ٣٤٣ كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٩٥٤) ٤: ٢٧ كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>