للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونها تعتق في الموضعين -أي: في الجناية العمد والخطأ-؛ فلأنها لا ينتقل الملك فيها، وقد زال ملك سيدها عنها بموته.

قال: (ولا حد على قاذفها. وعنه: عليه الحد).

أما كون أم الولد لا حد على قاذفها على روايةٍ؛ فلأنها أمة حكمها حكم الإماء في أكثر الأحكام. فوجب أن يلحق القذف بها القذف بالأمة بل أولى؛ لأن الحد على روايةٍ يحتاط لإسقاطه، ويدرأ بالشبهات.

وأما كونه عليه الحد؛ فلأنه يروى عن عمر.

ولأن لها معنى مَنَع بيعها وإرثها. أشبهت الحرة.

قال المصنف في المغني: والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>