للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولغير أولي الإرْبةِ من الرجال؛ كالكبير، والعِنّين، ونحوهما: النظر إلى ذلك. وعنه: لا يباح).

أما كون غير أولي الإربة له النظر إلى الوجه والكفين على المذهب فلقوله تعالى: {أو التابعين غير أولي الإربة} [النور: ٣١].

فإن قيل: ما المراد بغير أولي الإربة؟

قيل: غير أولي الحاجة.

وعن مجاهد وقتادة: «هو الذي لا إربَ له في النساء». وعن ابن عباس نحوه.

وأما كونه لا يباح له ذلك على روايةٍ؛ فلعموم الأدلة المقتضية للمنع.

قال: (وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها، ومن تعامله. وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره).

أما كون الشاهد له النظر إلى وجه المشهود عليها (١) فلتقع الشهادة على عينها.

وأما كون المبتاع له النظر إلى وجه من تعامله فليعلمها بعينها حتى يرجع عليها بالدرك.

وفي ذكر المبتاع تنبيه على المؤجرة ونحو ذلك، ويؤكده قوله: ومن تعامله. وصرح به في المغني؛ لأن حكم الكل سواء لأن ذلك في معنى المبتاع.

وأما كون الطبيب له النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره من المتطببة أو المتطبب؛ فلأنه موضع حاجة.

وقد روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكّم سعدًا في بني قريظةَ كان يكشفُ عن مؤْتَزَرِهِم»؛ لأنه موضع حاجة. وهذا مثله.

وعن عثمان: «أنه أُتيَ بغلامٍ قد سرقَ فقال: انظروا إلى مؤُتزرِه. فلم يجدوه أنبتَ. فلم يقطعه» (٢).


(١) في أ: عليه.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٩٧ كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>