للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [في خطبة المعتدة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية. ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث. وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على وجهين).

أما كون التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز؛ فلأن الله تعالى قال: {ولكن لا تواعدوهن سراً} [البقرة: ٢٣٥]. والمراد بالسر النكاح. قاله أهل التفسير.

ولأنه قال: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: ٢٣٥]. خص التعريض بنفي الحرج وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح، وذلك يدل على عدم جواز التصريح.

ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح. فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

وأما كون التعريض بخطبة الرجعية لا يجوز؛ فلأنها زوجة. أشبهت التي في صلب النكاح.

وأما كون التعريض في عدة الوفاة والمطلقة بالثلاث يجوز؛ فلما تقدم من الآية.

ولما روت فاطمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلّقها زوجها ثلاثاً: إذا حلَلْتِ فآذِنيني» (١) وفي لفظ: «لا تَسْبِقيني نفسك» (٢). وفي لفظ: «لا تَفُوتِينَا بنفْسِك» (٣). وكل ذلك تعريض بالخطبة.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٨٠) ٢: ١١١٤ كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٨٠) ٢: ١١١٥ الموضع السابق.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٨٠) ٢: ١١١٦ الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>