للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الروايةٍ أقوى دليلاً؛ لأن في القول بها جمعاً بين الآية والأخبار. وهذا ظاهر كلام المصنف في الكافي.

فإن قيل: لم قيد ذلك بالتسع؟

قيل: لأنها حينئذ تصير عارفة بما يضرها وينفعها فتظهر فائدة استئذانها وقد نبهت عائشة على ذلك حيث قالت: «إذا بَلغتِ الجاريةُ تسع سنين فهيَ امرأة» (١).

وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولأنها تصلح حينئذ للنكاح وتحتاج إليه. أشبهت البالغة.

قال: (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات).

أما كون إذن الثيب الكلام فلا خلاف فيه.

ولأن الإذن في الأمر إذا ... (٢) لا يكون إلا بالكلام. فكذلك هاهنا.

وأما كون إذن البكر الصمات؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: «كيفَ إذنُها؟ قال: أن تَسكُت» (٣).

وعن عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! البكرُ تستحِي. قال: رضاها صمتُها» (٤). متفق عليه.

وفي روايةٍ: «واليتيمةُ تُستأمرُ وصمتُها إقرارُها» (٥). رواه النسائي.


(١) ذكره الترمذي في جامعه ٣: ٤١٨ كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج.
وذكره البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٢٠ كتاب الحيض، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها.
(٢) طمس في أقدر كلمة.
(٣) سبق تخريجه ص: ٥٥٤.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٤٤) ٥: ١٩٧٤ كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٢٠) ٢: ١٠٣٧ كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٠٠) ٢: ٢٣٣ كتاب النكاح، باب في الثيب.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٢٦٣) ٦: ٨٥ كتاب النكاح، استئذان البكر في نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>