للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه يملك الإيجاب والقبول. فجاز أن يتولاهما؛ كما لو زوج السيد عبده الصغير من أمته.

ولأنه عقد وُجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية، والقبول من زوج هو أهل للقبول. فصح؛ كما لو وجدا من رجلين.

وقد روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقَ صفيةَ وجعلَ عتقَها صداقَها» (١).

وإنما اشترط (٢) الإذن في النكاح؛ لأن من ذكر لا يملك الإجبار عليه.

ولا يدفع الإذن المذكور الإذن لوليها أن ينكحها نفسه؛ لأن الإذن المطلَق لا يجوز معه (٣) أن يُنكحها نفسه لأن قرينة الحال تؤذن بإنكاح الغير.

وأما كونه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين على روايةٍ؛ فلما روي عن عبدالملك بن عمير «أن المغيرةَ بن شعبة أمرَ رجلاً أن يزوّجه امرأة. المغيرة أولى بها منه» (٤). رواه أبو داود.

ولأنه عقد ملكه بالإذن. فلم يجز أن يتولى طرفيه؛ كالبيع.

ولأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُ نكاحٍ لا يحضرهُ أربع فهو سِفاح: زوج، وولي، وشاهدان».

قال: (وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح. وإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها. وعنه: لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها).

أما كون السيد إذا قال لأمته ما تقدم ذكره يصح على المذهب؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقَ صفيةَ وجعل عتقَها صداقَها» (٥) متفق عليه.


(١) سيأتي تخريجه قريباً.
(٢) في أ: اشترطت.
(٣) في أ: لأن الإذن المطلقة لا يجوز معها.
(٤) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ٥: ١٩٧٢ كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٦٤) ٤: ١٥٣٨ كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٦٥) ٢: ١٠٤٥ كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>