للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «لأنه نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء ينام فيها. فاحتلم. فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام. فغمسها في الماء. ثم أرسلها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لِمَ أفسد علينا ثوبنا. إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه. وربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي» (١) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وتقييد الإجزاء بكون المني يابسًا مشعر بأنه إذا كان رطبًا لا بد من غسله. وهو صحيح لوجوه:

الأول: أن المجزئ الفرك وذلك لا يتأتى في الرطب.

الثاني: أن المحل نجس فلم يكن بد من تطهيره.

الثالث: أن الآثار وردت بغسله. منها: ما تقدم من قول عائشة: «وأغسله إذا كان رطبًا» (٢).

ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها: «كنت أغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم يخرج فيصلي فيه. وأنا أنظر إلى البقع فيه من أثر الغسل» (٣) متفق عليه.

فإن قيل: إجزاء الفرك عام في كل مني أم لا؟

قيل: لا. بل هو مختص بمني الرجل؛ لأن أحمد نص على أنه لا يجزئ فرك مني المرأة لأنه رقيق. وإنما أجزأ فرك مني الرجل لأنه غليظ فيؤثر الفرك فيه تخفيفًا بخلاف مني المرأة.

وأما كون رطوبة فرج المرأة نجسة في روايةٍ؛ فلأنها لا تخلو من مذي.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١١٦) ١: ١٩٨ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المني يصيب الثوب.
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٨) ١: ٩١ كتاب الوضوء، باب غَسل المني وفركه ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٩) ١: ٢٣٩ كتاب الطهارة، باب حكم المني.

<<  <  ج: ص:  >  >>