للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أجله نكاح الأمة: الشرطان المتقدم ذكرهما. فإذا وجدا فيما ذكر وجب أن يباح. عملاً بالعلة.

قال: (وللعبد نكاح الأمة. وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين. وإن جمع بينهما في العقد جاز. ويتخرج أن لا يجوز).

أما كون العبد له نكاح الأمة وإن فقد الشرطين؛ فلأنه مساوٍ لهما. فلم يعتبر فيه وجود الشرطين؛ كالحر مع الحرة.

وأما كونه له أن ينكحها على روايةٍ؛ فلما ذكر قبل.

ولأنه لو اشترط عدم الحرة لاشترط عدم القدرة عليها كما في حق الحر.

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ؛ فلأنه مالك لبضع حرة. فلم يكن له أن يتزوج أمة؛ كالحر.

وعن سعيد بن المسيب: «تُنكحُ الحرةُ على الأمة، ولا تُنكحُ الأمةُ على الحرّة» (١).

وأما كونه إذا جمع بينهما في العقد يجوز على المذهب؛ فلأن كل واحدة (٢) يجوز له إفرادها بالعقد. فجاز له الجمع بينهما؛ كالأمتين.

وأما كونه يتخرج أن لا يجوز؛ فلأنه جمع. أشبه ما لو تزوج الأمة على الحرة.

فإن قيل: الخلاف في الجمع المذكور مطلقاً أم على قولنا ليس له أن يتزوج الأمة على الحرة.

قيل: على الثاني. صرح به صاحب المحرر.


(١) أخرجه مالك في موطئه (٢٩) ٢: ٤٢٣ كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة. ولفظه: «لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم».
(٢) في أ: واحد، ولعل الصواب كما أثبتناه

<<  <  ج: ص:  >  >>