للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه طاهرًا على روايةٍ فلما روى جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أنتوضأ بما أفضلته الحمر؟ قال: نعم. وبما أفضلت السباع كلها» (١) رواه الشافعي في مسنده.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركب الحمار والبغل. و «ركب يومًا حمارًا مُعْرَوْرَى في الحر» (٢) أي عريانًا. ذكره البخاري.

والظاهر أنه لا يسلم من عرقه.

وكان أصحابه عليه السلام يقتنون البغال والحمير ويصحبونها في أسفارهم. فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها.

ولأنه لا يمكن التحرز منها للمشقة أشبها الهر.

ولأنه يجوز بيعهما أشبها مأكول اللحم.

قال: (وسؤر الهر (٣) وما دونها في الخلقة طاهر).

أما كون سؤر الهر طاهرًا فلما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت: «دخل عليّ أبو قتادة. فسكبت له وضوءًا. فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٤) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.


(١) أخرجه الشافعي في مسنده (٤٠) ١: ٢٢ كتاب الطهارة، باب في المياه.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٦٥) ٢: ٦٦٤ كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف من حديث جابر بن سمرة قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بفرس مُعْرَوْرَى فركبه ... ». ولم أره عند البخاري.
(٣) في المقنع: الهرة.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٧٥) ١: ١٩ - ٢٠ كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٢) ١: ١٥٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة. وقال: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب.
وأخرجه النسائي في سننه (٦٨) ١: ٥٥ كتاب الطهارة، سؤر الهرة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٦٧) ١: ١٣١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>