للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [إذا عتقت الأمة وزحها حر]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب. وإن كان عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح، ولها الفسخ بغير حكم حاكم).

أما كون الأمة لا خيار لها إذا عتقت وزوجها حر في ظاهر المذهب؛ فلأنها كافأت زوجها في الكمال. فلم يثبت لها الخيار؛ كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم.

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: لها الخيار؛ لما روت عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر بريرةَ، وكان زوجها حرًّا» (١). رواه النسائي.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما خبر عائشة رضي الله عنها فيرويه عنها الأسود، وروى عنها القاسم بن محمد وعروة «أن زوج بريرة كان عبدًا» (٢). وهما أخص بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيها وابن أختها.

وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها «أن زوج بريرة كان عبدًا» (٣). فتتعارض روايتاه وتبقى رواية غيره سالمة عن المعارض.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٣٥) ٢: ٢٧٠ أبواب الطلاق، باب من قال كان حرًا.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١١٥٥) ٣: ٤٦١ كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٥٠) ٦: ١٦٣ كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٧٨) ١: ٦٧١ كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٤٠٥) ٦: ١٧٠.
(٢) ر. تخريج الحديث التالي.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٣٣، ٢٢٣٤) ٢: ٢٧٠ كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧٩٦) ٦: ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>