للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه عليه مهر] (١) المثل على روايةٍ منقولة عن الإمام أحمد؛ فلأن الفسخ استبدال العقد. فصار كالعقد الفاسد.

وأما كون الزوج يرجع بذلك على من غرّه من المرأة أو الولي على المذهب؛ فلما روى ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوّجَ بامرأة بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها صَدَاقَهَا وذلك لزوجهَا غُرْمٌ على وَليِّها» (٢).

ولأنه غره في النكاح بما يثبت الخيار. فكان المهر على الغارّ؛ كما لو غره بحرية أمة.

وقول المصنف رحمه الله تعالى: من المرأة؛ يرجع عليها لأنها غارة. أشبهت الولي.

وأما كونه لا يرجع على روايةٍ؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه.

ولأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء. فلا يرجع به على غيره؛ كما لو كان المبيع معيباً فأكله.

قال المصنف في المغني: الصحيح أن المذهب [أنه يرجع] (٣) روايةً واحدة.

قال الإمام أحمد: كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب فهبته فملت إلى قول عمر: إذا تزوجها فرأى جذاماً أو مرضاً فإن لها المهر لمسيسه إياها ووليها ضامن الصداق.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) أخرجه مالك في موطئه (٩) ٢: ٤١٦ كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء.
(٣) زيادة من الشرح الكبير ٧: ٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>