للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلمتُ وتحتي أُختان. فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتَهُما شِئْت» (١). رواه ابن ماجة.

وأما كون نكاح الأم يفسد إذا كانت أماً وبنتاً؛ فلأنها تحرم بنفس العقد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يَدخلْ فلا يحلُّ لهُ نِكاحُ أمِّهَا» (٢). رواه ابن ماجة.

وأما كون نكاحهما يفسد إذا كان دخل بالأم: أما الأم؛ فلما تقدم.

وأما البنت؛ فلأنها تحرم بالدخول؛ لما تقدم في موضعه، وقد وجد.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٤٣) ٢: ٢٧٢ كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١١٣٠) ٣: ٤٣٦ كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٩٥١) ١: ٦٢٧ كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١١١٧) ٣: ٤٢٥ كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها. ولم أقف عليه في ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>