للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون النكاح يستحب أن لا يعرى عن تسميته؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج. فلم يكن يخلى ذلك من صداق.

و«قال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها به؟ فالتمس. فلم يجد شيئًا. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد» (١).

ولأنه أقطع للنزاع فيه.

وأما كون المتزوج يستحب له أن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما فيه من التأسّي بهن، والاتباع لفعلهن.

وأما كون صداقهن خمسمائة درهم؛ فلما روي: «أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش. فقال: أبو سلمة: ما نَش؟ فقالت: نصف أوقية» (٢) أخرجه النسائي وأبو داود.

والأوقية: أربعون درهماً.

قال: (ولا يتقدّر أقلّه ولا أكثره. بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها من موضعٍ معين. وإن كانت مجهولة؛ كرد عبدها أين كان، وخدمتها فيما شاءت: لم يصح. وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين. وكل موضعٍ لا تصح التسمية وجب مهر المثل).

أما كون الصداق لا يتقدر أقله؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوج الموهوبة: التمس ولو خاتمًا من حديد» (٣).


(١) سيأتي تخريجه ص: ٦٦٠.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٢٦) ٢: ١٠٤٢ كتاب النكاح، باب الصداق.
وأخرجه أبو داود في سننه (٢١٠٥) ٢: ٢٣٤ كتاب النكاح، باب الصداق.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٣٤٧) ٦: ١١٦ كتاب النكاح، القسط في الأصدقة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٨٨٦) ١: ٦٠٧ كتاب النكاح، باب صداق النساء.
(٣) سيأتي تخريجه ص: ٦٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>