للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون غير فعل الصيام والطلاق لا يباح حتى تغتسل؛ فلأن المانع من ذلك زمن الحيض موجود زمن الانقطاع قبل الغسل فوجب بقاء ما كان [على ما كان] (١) عملاً بالمقتضى واستصحابًا للحال.

قال: (ويجوز أن يستمتع (٢) من الحائض بما دون الفرج. فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة. وعنه: ليس عليه إلا التوبة).

أما كون الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج يجوز فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٣) رواه مسلم.

ولأن وطء الفرج إنما مُنع من الأذى ويختص المنع بموضع الأذى.

وأما كون من وطئها في الفرج عليه نصف دينار كفارة على روايةٍ فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» (٤) رواه أبو داود والنسائي.

وأما كونه ليس عليه إلا التوبة على روايةٍ؛ فلأن الحديث المذكور قيل ليس بصحيح. ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لو صح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنا أخذنا به.

ولأنه وطء نُهي عنه لأجل الأذى فلم تجب فيه كفارة قياسًا على الوطء في الدبر.


(١) زيادة من ج.
(٢) في المقنع: ويجوز الاستمتاع.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٢) ١: ٢٤٦ كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وأخرجه ابن ماجة في سنه (٦٤٤) ١: ٢١١ كتاب الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. ولفظه: «إلا الجماع».
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٤) ١: ٦٩ كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٦) ١: ٢٤٤ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٧٠) ١: ١٨٨ كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٩٥) ١: ٢٨٦.
وهذا الحديث قد روي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وله نحوًا من خمسين طريقًا أو أكثر أشار إليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>