(٢) في المقنع: ويجوز الاستمتاع. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٢) ١: ٢٤٦ كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجة في سنه (٦٤٤) ١: ٢١١ كتاب الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. ولفظه: «إلا الجماع». (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٤) ١: ٦٩ كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٦) ١: ٢٤٤ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك. وأخرجه النسائي في سننه (٣٧٠) ١: ١٨٨ كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٩٥) ١: ٢٨٦. وهذا الحديث قد روي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وله نحوًا من خمسين طريقًا أو أكثر أشار إليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي.