للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون القول قولها إذا قال الزوج: نقص قبل الطلاق، وقالت: بعده؛ فلأن الأصل براءة ذمتها.

ولا بد أن يلحظ في هذا أنه إذا نقص الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق لا يضمنه؛ لأنه إذا كان مضموناً بعده كما يضمن قبله فلا فائدة في الاختلاف.

قال: (والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه. وعنه: أنه الأب. فله أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول).

أما كون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح في ظاهر المذهب؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولي العقدة: الزوج» (١). رواه الدارقطني.

وأما كونه الأب على روايةٍ؛ فلأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي.

ولأن الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواجهة ثم قال: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: ٢٣٧]. وهذا خطاب غائب.

فعلى هذه الرواية للولي أن يعفو عن نصف مهر موليته. لكن بشروط:

أحدها: أن يكون أباً؛ لأنه هو الذي يلي مالها، ولا يتهم في حقها بوجه.

وثانيها: أن تكون الزوجة صغيرة؛ لأنها هي التي يلي الأب مالها. دون الكبيرة.

وثالثها: أن تكون بكراً؛ لأن الثيب لا يملك الأب تزويجها.

والأول أصح؛ لما تقدم.

ولأن الله تعالى قال (٢): {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: ٢٣٧]. وليس عفو الولي عن مهر موليته أقرب للتقوى.

ولأن مهر المرأة حق لها. فلا يملك الولي إسقاطه؛ كسائر حقوقها.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٢٨) ٣: ٢٧٩ كتاب النكاح، باب المهر.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>