للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون الوليمة مستحبة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبدالرحمن بن عوف فقال: «أوْلم ولو بشاة» (١).

ولأنه عليه السلام فعلها. قال أنس: «ما أولمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولمَ على زينب. جعل يبعثني فأدعو له الناس. فأطعَمَهم خبزًا ولحمًا حتى شبعوا» (٢).

فإن قيل: قوله: «أولم»: أمر، والأمر للوجوب. فيجب أن تكون واجبة.

ولأن الإجابة إليها واجبة. فيجب أن تكون واجبة؟

قيل: أما الأمر فيجوز أن يراد به الاستحباب. وقد قام دليلٌ على إرادته لأنه أمر في حديث عبدالرحمن بشاة. ولو كان الأمر للوجوب لوجبت الشاة. وذلك منتفٍ لوجهين:

أحدهما: الإجماع.

وثانيهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيْس» (٣) متفق عليه.

و«أولم على بعض نسائهِ بمدَّين من شَعير» (٤) رواه البخاري.

ولأن دعوة العرس طعام لسرور. فلم تكن واجبة؛ كسائر الأطعمة.

ووجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل. دليله السلام فإنه ليس بواجب وإجابته واجبة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٧٢٢) ٣: ١٤٣٢ كتاب فضائل الصحابة، باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٢٧) ٢: ١٠٤٢ كتاب النكاح، باب الصداق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٧٧) ٥: ١٩٨٣ كتاب النكاح، باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٢٨) ٢: ١٠٤٨ كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٧٤) ٥: ١٩٨٣ كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٦٥) ٢: ١٠٤٧ كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٧٧) ٥: ١٩٨٣ كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>