للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن فيه تزاحماً وقتالاً. وربما أخذه من يكره صاحب النثار أخذه (١) لحرصه وشرهه ودناءة نفسه.

فإن قيل: ظاهر النهي التحريم. فيجب أن يكون حراماً. لا سيما وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلُّ النهبَى ولا المثلة» (٢) رواه البخاري.

قيل: ذلك الإجماع فإنه لا خلاف في الإباحة ذكره المصنف في المغني.

ولأنه نوع إباحة لمال. فلم يكن محرماً؛ كسائر الإباحات.

وأما كون ذلك لا يكره على روايةٍ؛ فلما روى عبدالله بن قرط قال: «قُرِّبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسُ بدناتٍ أو ست فطفِقْنَ يزدلِفْنَ إليه بأيتِهن يبدأُ. فنحرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة لم أسمعها. فسألتُ من قَرُبَ منه فقال: قال: من شاءَ اقتطَع» (٣) رواه أبو داود.

وهذا جار مجرى النثار والتقاطه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه دُعيَ إلى وليمة رجل من الأنصار. ثم أتوا بنهب فأنهبَ عليه. قال الراوي: ونظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحمُ الناسَ أو نحو ذلك. قال: قلت: يا رسول الله! أوما نهيتنا عن النهبى؟ قال: نهيتكم عن نهبة العساكر».

ولأنه نوع إباحة. أشبه إباحة الطعام.

وأما كون من حصل في حجره شيء منه فهو له؛ فلأنه مباح حصل في حجره. فكان له؛ كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره.


(١) زيادة من الشرح الكبير ٨: ١١٩.
(٢) أخرجه النسائي في سننه (٤٣٢٦) ٧: ٢٠١ كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع. ولم أره في البخاري.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٦٥) ٢: ١٤٨ كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>