للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [إذا تزوج بكرا]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار. وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً. فإن أحبّت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي).

أما كون الزوج إذا تزوج بكراً يقيم عندها سبعاً ثم يدور على نسائه، وإذا تزوج ثيباً يقيم عندها ثلاثاً ثم يدور؛ فلما روى أبو قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثًا ثم قسم» (١).

قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

وأما كونه إذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي؛ فلما روي عن أم سلمة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً. وقال: إنه ليس بكِ هوانٌ على أهلك. إن شئتِ سبّعتُ لك، وإن سبّعتُ لكِ سبّعتُ لنسائي» (٢). رواه مسلم.

وفي لفظ: «إن شئتِ ثلَّثتُ ثم دُرْتُ» (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩١٦) ٥: ٢٠٠٠ كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٦١) ٢: ١٠٨٤ كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٦٠) ٢: ١٠٨٣ الموضع السابق.
وأخرجه أبو داود في سننه (٢١٢٢) ٢: ٢٤٠ كتاب النكاح، باب في المقام عند البكر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٩١٧) ١: ٦١٧ كتاب النكاح، باب الإقامة على البكر والثيب.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦٥٤٧) ٦: ٢٩٢.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٦٠) ٢: ١٠٨٣ كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>