للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي كون القتل بذلك عمداً إشعار بوجوب القصاص. وهو صحيح؛ لأن من قتل بذلك مقتول ظلماً فيجب القصاص به على قاتله؛ لقوله تعالى: {ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً} [الإسراء: ٣٣].

وعن أنس رضي الله عنه «أن يهوديًا قتل جاريةً على أوضاحٍ لها بحجرٍ. فقتله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين حَجرين» (١) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قُتلَ له قتيلٌ فهو بخيرِ النظرين: إما يُودَى، أو يُقاد» (٢). رواه البخاري ومسلم.

ولأن المثقل يقتل غالبًا. فوجب القصاص به؛ كالمحدد.

وأما كون المصنف رحمه الله قيد الضرب بمثقل بكونه فوق عمود الفسطاط؛ فلأن الضرب لو كان بشيء كبير مثل عمود الفسطاط فما دون (٣) لم يجب القصاص به؛ لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأةِ التي ضَربت جارتها بعمودِ فسطاطٍ فقتلتهاوجنينها: قضى في الجنين بغُرّةٍ، وقضى بديةِ المرأة على عاقِلَتِها» (٤). والعاقلة لا تحمل ما يوجب القصاص.

فإن قيل: ما عمود الفسطاط؟

قيل: عمود الخيمة.

قال القاضي: المراد بالعمود المذكور ما فيه رقة ورشاقة. فأما العمود الذي يتخذه الترك وغيرهم لخيمهم فالقتل به عمد؛ لأنه يقتل غالباً.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٣) ٦: ٢٥٢١ كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٢) ٣: ١٢٩٩ كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٦) ٦: ٢٥٢٢ كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٥) ٢: ٩٨٨ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٢) ٣: ١٣١٠ كتاب القسامة، باب دية الجنين ...

<<  <  ج: ص:  >  >>