(٢) ساقط من د. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٩٦) ٤: ١٦٩ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٢٣) ٢: ٨٧٦ كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٠٤) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٠٦) ٤: ٢١ كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٧٥٧) ٥: ٤٣٥ كتاب الديات، من قال: العمد قود. (٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٣٩) ٤: ١٨٣ كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٣٥) ٢: ٨٨٠ كتاب الديات، باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية.