للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما كونه موجباً للقصاص فلا خلاف فيه بين أهل العلم وقد دلت الآيات والأخبار على ذلك: أما الآيات؛ فقوله تعالى: {ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سُلطاناً} [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: {كُتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: ١٧٨]، وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: ٤٥].

وأما الأخبار؛ فقوله عليه السلام: «من قُتل له قتيلٌ فهو بخيرِ النظرين: إما أن يُقتل وإما أن يُفدى» (١) متفق عليه.

وقوله عليه السلام: «من أصيبَ بدمٍ أو خَبَلٍ فهوَ (٢) بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أرادَ الرابعةَ فخذوا على يديه: أن يقتُل، أو يعفُو، أو يأخذ الدية» (٣). رواه أبو داود.

وقوله عليه السلام: «فمنْ قُتِلَ له قتيلٌ بعد مَقالَتي هذه فأهلُهُ بين خِيَرَتَيْنِ: أن يَأخذُوا العَقْلَ، أو يَقتُلُوا» (٤).

وقوله عليه السلام: «العمدُ قودٌ إلا أن يعفوَ وليُّ المقتُول» (٥).

وقوله عليه السلام: «منْ قَتَلَ عامداً فهو قَوَد». رواه أبو داود وابن ماجة ولفظه: «منْ قُتِلَ عمداً فهوَ قَوَد» (٦).

وأما كون غير العمد لا يوجب للقصاص؛ فلأن غير ذلك: إما شبه عمد، وإما خطأ، وإما ما أجري مجرى الخطأ. والكل لا قصاص فيه. وسيأتي دليل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.


(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) ساقط من د.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٩٦) ٤: ١٦٩ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٢٣) ٢: ٨٧٦ كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٠٤) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٠٦) ٤: ٢١ كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٧٥٧) ٥: ٤٣٥ كتاب الديات، من قال: العمد قود.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٣٩) ٤: ١٨٣ كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٣٥) ٢: ٨٨٠ كتاب الديات، باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>