للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونها لا تلتفت إليه على روايةٍ؛ فلأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضًا بغير تكرار كالخارج عن العادة.

قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض).

أما كون الصفرة في أيام الحيض من الحيض؛ فلما تقدم من «أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصَّةَ البيضاء» (١).

فإن قيل: ما القَصَّة؟

قيل: قال الإمام أحمد رحمه الله: القصة البيضاء ما ابيض يتبع الحيضة.

وأما كون الكدرة في أيام الحيض من الحيض؛ فلأنها في معنى الصفرة.

[ولأنه في زمن العادة أشبه الأسود] (٢).

قال: (ومن كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا فإنها تضم الدم إلى (٣) الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة).

أما كون من كانت ترى ما ذكر تضم الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر إذا لم يجاوز مجموعها أكثر الحيض؛ فلأنه لا سبيل إلى جعل كل واحد من الدم حيضة ضرورة أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر على الخلاف وإذا لم يكن سبيل إلى ذلك تعين الضم.

وأما كون الدم المضموم بعضه إلى بعض حيضًا؛ فلأنه دم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا فكان حيضًا كما لو لم يفصل بينه طهرًا.

وأما كون الباقي طهرًا؛ فلأنه طهر حقيقة فكذلك حكمًا.

وأما كونها مستحاضة إذا جاوز مجموعهما أكثر الحيض فلما تقدم من قول علي رضي الله عنه (٤).


(١) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق.
(٢) زيادة من ج.
(٣) في المقنع: على.
(٤) وهو قوله: ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة. ر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>