للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإن قتل وقطع طرفاً قطعَ طرفه أولاً (١) ثم قتل لولي المقتول. وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل).

أما كون من قتل وقطع طرفاً من آخر يقطع قبل أن يقتل؛ فلأنه لو بُدئ بالقتل لفات القطع، وفيه تفويت لحق المقطوع، وذلك يوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القطع والقتل.

وأما كونه يقتل بعد ذلك لولي المقتول؛ فلأنه لا معارض له.

وأما كون حكم قطع أيدي الجماعة كحكم قتل الجماعة؛ فلأن القطع كالقتل؛ لأنه في معناه.

فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده لهم قطعت ولا شيء لهم، وإن تشاحّوا قدم الأول لسبقه، وإن رضي الأول بالدية قطع للثاني.


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>