للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في دية المرأة]

قال المصنف رحمه الله: (ودية المرأة نصف دية الرجل. ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. فإذا زادت صارت على النصف).

أما كون دية المرأة نصف دية الرجل؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: «ديةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجل» (١).

فإن قيل: قوله عليه السلام: «في النفسِ المؤمنة مائة من الإبل» (٢) عام فيجب أن يشمل المرأة.

قيل: ما ذكر خاص فيجب تقديمه على العموم لا سيما وهما في كتاب واحد.

وأما كون جراحها يساوي جراحه إلى ثلث الدية؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عقلُ المرأةِ مثلُ عقلِ الرجلِ حتى يبلغَ الثلثَ [من ديّتِها» (٣). رواه النسائي.

وأما كونها تصير على النصف من جراحه إذا زادت على الثلث] (٤)؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وإذا وجبت المخالفة تعين كونها على النصف كدية نفسها.

[وعن ربيعة] (٥) قال: «قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المرأةِ؟ قال: عشرٌ. قال: قلت: ففي إصبعَين. قال: عشرون. قلت: ففي ثلاثِ أصابع. قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع. قال: عشرون. قال: قلت لما عظُمَتْ


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٩٥ كتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة. عن معاذ بن جبل.
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٠٥) ٨: ٤٤ كتاب القسامة، عقل المرأة.
(٤) ساقط من د.
(٥) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>