للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في دية الكتابي]

قال المصنف رحمه الله: (ودية الكتابي نصف دية المسلم. وعنه: ثلث ديته. وكذلك جراحهم. ونساؤهم على النصف من دياتهم).

أما كون دية الكتابي نصف دية المسلم على المذهب؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ المسلم» (١).

وفي لفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقلَ أهل الكتابِ نصفُ عقلِ المسلمين» (٢). رواه الإمام أحمد.

وأما كونها ثلث ديته على روايةٍ؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ديةُ اليهودي والنصراني أربعةُ آلاف [أربعةُ آلاف] (٣»).

وروي «أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» (٤).

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السنن، والظاهر أنه ليس بصحيح.

وأما جعل عمر فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية ألاف (٥) فأوجب نصفها أربعة آلاف، ودليل ذلك [ما روى] (٦) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٨٣) ٤: ١٩٤ كتاب الديات، باب في دية الذمي. ولفظه: «دية المعاهد نصف دية الحر».
وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٩٢) ٢: ١٨٠. ولفظه: «دية الكافر نصف دية المسلم».
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦٧١٧) ٢: ١٨٣.
(٣) ساقط من د.
(٤) ذكره الترمذي في جامعه ٤: ٢٦ كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٠٠ كتاب الديات، باب دية أهل الذمة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٤٤٥) ٥: ٤٠٧ كتاب الديات، من قال الذمي على النصف أو أقل.
(٥) في د: ألف.
(٦) ساقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>