للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونها عبداً أو أمة؛ فلأن ذلك هو المذكور في الحديثين المتقدمين.

فإن قيل: فقد جاء في بعض الأحاديث: «بغرة عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ أو بغل» (١). وروي «أنه عليه السلام [جعل في ولدها مائة شاة» (٢). رواه أبو داود.

قيل: الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم] (٣) إنما هو العبد والأمة. وأما ذكر الفرس والبغل فوهم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة، والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه: «عبد أو أمة».

وأما كون قيمة الغرة خمساً من الإبل؛ فلأن ذلك مروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما.

ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة ودية السن. فوجب الرد إليه.

فإن قيل: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكر.

قيل: الذي نص الشارع عليه أرش الموضحة، ودية السن وهو خمس من الإبل، وأما الأنملة فالواجب فيها ما ذكر بالحساب من دية الإصبع لا بالصريح.

وأما كونها موروثة عن الجنين كأنه سقط حياً؛ فلأنها دية له وبدل عنه. فوجب أن يرثها ورَثته؛ كما لو قتل بعد الولادة.

وأما كون ذلك كذلك ذكراً كان الجنين أو أنثى؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغُرّة من غير فرق.

قال: (ولا يقبل في الغُرّة خنثى، ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين).

أما كون الغرة لا يقبل فيها خنثى ولا معيب؛ فلأنهما ليسا بخيار، والغُرّة هي الخيار. بخلاف الكفارة حيث يجزئ فيها المعيب عيباً لا يمنع العمل.

ولأن الغرة بدل. فاعتبرت فيها السلامة؛ كإبل الصدقة.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٧٩) ٤: ١٩٣ كتاب الديات، باب دية الجنين.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٧٨) ٤: ١٩٣ كتاب الديات، باب دية الجنين. ولفظه: « ... فجعل في ولدها خمس مائة شاة» قال أبو داود: كذا الحديث «خمس مائة شاة» والصواب: مائة شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم.
(٣) ساقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>