للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذكر عن الصحابة يكون قول الأصحاب راجحاً على ما ذكره المصنف؛ لأنه قول يدل على خصوص التغليظ، والعموم من الآية والأخبار لا ينفيه. فوجب العمل به؛ لكونه دليلاً سالماً عن المعارض وإن لم يثبت ذلك فالعمل بعموم الآية. والسنة أولى.

قال: (وإن قتل المسلم كافراً عمداً أُضعفت الدية لإزالة القود كما حَكَم عثمان بن عفان رضي الله عنه).

أما كون الدية تضاعف بقتل المسلم كافراً عمداً؛ فلما أشار إليه المصنف رحمه الله من إزالة القود وحكم عثمان رضي الله عنه.

وأما إزالة القود؛ فلأن المسلم لا يُقتل بكافر لما ذكر في موضعه (١).

فإن قيل: ما وجه التغليظ من أجل إزالة القود؟

قيل: لأن القود شُرع زجراً عن تعاطيه. فإذا لم يجب ناسب أن يشرع تغليظ الدية لأجل الزجر. ولذلك نظائر:

منها: أن الأعور إذا قلع عين صحيح تجب دية كاملة حيث لا قصاص.

ومنها: أن سارق الثمر تلزمه مثلاَ قيمته حيث لا يقطع.

وأما حكم عثمان رضي الله عنه؛ فلما روى الإمام أحمد بإسناده «أن رجلاً قَتل رجلاً من أهل الذمة. فرُفعَ إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتُله، وغلَّظَ الدية ألفَ دينار» (٢).


(١) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٣ كتاب الجنايات، الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>