للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون شيء الورثة يعدل السدس؛ فلأن الشيء إذا عدل نصف سدس كان (١) الشيئان يعدل السدس (٢) ضرورة.

فعلى هذا لو كان قيمة (٣) العبد ثلث الدية صح العفو على (٤) القول بأن الفداء يكون بالدية في ثلاثة أخماسه، ولو كانت قيمته الربع صح في ثلثيه، ولو كانت قيمته الخمس صح في خمسة أسباعه. وعلى هذا فقس.


(١) في أ: كانت.
(٢) في أ: سدس.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>