للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون الجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان فيها دية الشفتين؛ فلأن الجاني الجناية المذكورة عطل منفعة الشفتين. فوجب أن تجب عليه ديتهما؛ كما لو أشلهما.

وأما كون تسويد السن فيه دية السن كاملة على المذهب؛ فلأنه قول زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً.

ولأنه ذهب (١) جمالها بتسويدها. فكملت ديتها على من سودها؛ كما لو سود وجهه.

وأما كون ذلك فيه ثلث دية السن على روايةٍ؛ فلأنه منقول عن بعض الصحابة.

وأما كونه فيه حكومة على قول أبي بكر (٢)؛ فلأنه لم تذهب منفعتها. أشبه ما لو تغير لون عينه وهو يبصر.

وأما كون تسويد الظفر بحيث لا يزول فيه دية الظفر؛ فلما ذكر في السن.

فإن قيل: هلا خرج فيه من الخلاف ما خرج في السن (٣)؟

قال: (وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي، ولسان الأخرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن، وذكر الخصي والعنين، والسن السوداء، والثدي دون حلمته، والذكر دون حشفته، وقصبة الأنف، واليد والإصبع الزائدتين (٤): حكومة. وعنه: ثلث ديته. وعنه: في ذكر الخصي والعنين كمال ديته).

أما كون العضو الأشل من اليد فيه حكومة على الأول؛ فلأنها يد لا منفعة فيها. أشبهت اليد الزائدة.


(١) في أ: أذهب.
(٢) في أ: القاضي.
(٣) كذا في الأصول.
(٤) في أ: الزائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>