للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون الصحيح مخير بين قلع عين الأعور وبين الدية؛ فلأن (١) ذلك حكم الجناية عمداً في سائر المواضع. فكذلك يجب أن يكون هاهنا.

وأما كونه لا شيء له غير العين إذا قلعها؛ فلأن عين الأعور تقوم (٢) مقام العينين بدليل قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فيها بالدية كاملة.

قال: (وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله. وعنه: فيها دية كاملة).

أما كون يد الأقطع فيها نصف الدية على المذهب؛ فلأن اليد الواحدة لا يجب فيها إلا نصف الدية.

وأما كون رجله كذلك؛ فلما ذكر في يده.

وأما كون يده أو رجله فيها دية كاملة في روايةٍ؛ فقياس على عين الأعور.

والأولى أصح؛ لما تقدم، ولدخولهما في النصوص المقتضية لوجوب نصف الدية. والقياس على عين الأعور لا يصح لوجوه:

أحدها: أن عين الأعور حصل بها ما يحصل بالعينين ولم يختلفا بالحقيقة إلا تفاوتاً يسيراً. بخلاف قطع اليد والرجل.

وثانيها: أن عين الأعور لم يختلف الحكم فيها باختلاف صفة الذهاب الأول. وهاهنا اختلف.

وثالثها: أن التقدير المذكور لا يصار إليه إلا بتوقيف ولم يوجد هاهنا. بخلاف الأعور.


(١) في أ: أما كون ما ذكر فلأن.
(٢) في د: تقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>