للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه لم يثبت فيها مقدّر بتوقيف، ولا له قياس يصح. فوجب الرجوع إلى الحكومة؛ كالحارصة.

وأما كون البازلة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة والسمحاق فيها أربعة على روايةٍ؛ فلأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه (١)، وروي عن علي عليه السلام في السمحاق مثل ذلك (٢). رواه سعيد عنهما.

فإن قيل: لم سيمت الخمس المذكورة بذلك؟

قيل: أما الحارصة؛ فلأن الحرص الشق. ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه.

وأما البازلة؛ فإنها تبزل الدم أي تسيله. وتسمى الدامية أيضاً.

وأما الباضعة؛ فلأنها تُبضع اللحم أي تبرزه.

وأما المتلاحمة؛ فلأخذها في اللحم.

وأما السِّمحاق؛ فلأن الجلدة التي تبقى بين الجلد والعظم تسمى سمحاقاً فسمي الجرح باسمها.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨٤ كتاب الديات، باب ما دون الموضحة من الشجاج.
(٢) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>