للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى أبو الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة لا يُؤذن ولا يُقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان» (١) رواه البخاري.

ولأن الأذان من شعائر الإسلام أشبه الجهاد.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه سفراً وحضراً ولو كان ذلك غير واجب لبين حكمه بالترك ولو مرة.

وأما كون الإقامة فرضاً على الكفاية؛ فلأنها كأذان معنى فوجب أن تكون كالأذان حكماً.

وعن الإمام أحمد أنها سنة؛ لما روى الأثرم بإسناده عن علقمة والأسود قالا: «دخلنا على عبدالله فقام فصلى بلا أذان ولا إقامة» (٢).

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا أدركتَ الصلاة فأحسن الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر» (٣). ولم يأمره بأذان ولا إقامة.

والصحيح الأول لما ذكر.

وحديث المسيء يدل على أن الأذان والإقامة ليسا ركناً ولا شرطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الأركان والشرائط ونحن نقول به. وذلك لا ينفي كونهما فرضين على الكفاية.

فإن قيل: ذلك يختص أهل البلدان أم يعم البلدان والقرى والصحراء جماعة وفرادى؟

قيل: يختص أهل البلدان. ذكره القاضي؛ لأنها هي المواضع التي يقصد فيها شعائر الإسلام غالباً. وتختص الجماعة بذلك.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٥٤٧) ١: ١٥٠ كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، ولفظه: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية».
وأخرجه النسائي في سننه (٨٤٧) ٢: ١٠٦ كتاب الإمامة، التشديد في ترك الجماعة، نحوه.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٧٥٨) ٥: ١٩٦، نحوه. ولم أره عند البخاري.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤٠٦ ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم.
(٣) حديث المسيء في صلاته: أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٤) ١: ٢٦٣ كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٩٧) ١: ٢٩٨ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... ، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>