للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في تأجيل الدية]

قال المصنف رحمه الله: (وما تحمله (١) العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة. وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول. وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول الثاني. وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك. ويحتمل أن يقسم في ثلاث سنين. وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث).

أما كون ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة؛ فلما روي «أن عمرَ وعلياً جعلا ديةَ الخطأ على العاقلةِ في ثلاثِ سنين» (٢). ولا يعرف لهما مخالف فكان إجماعًا.

ولأنه مال يجب على سبيل المواساة. فلم يجب حالاًّ؛ كالزكاة.

وأما كونه يجب (٣) في كل سنة ثلثه؛ فلأنه لا مرجح (٤) لبعض السنين على بعض.

وأما كون ثلث الدية تجب في رأس الحول إذا كان الواجب كذلك كما مثّل المصنف رحمه الله؛ فلأن ذلك قدر ما يجب عليه من الدية الكاملة في رأس الحول الأول. فوجب أن يجب فيه القدر المذكور بالقياس عليه.

وأما كون الثلث من النصف المذكور يجب في رأس الحول؛ فلأنه قدر ما يجب من الدية الكاملة. فوجب؛ لتساويهما في وقت الوجوب.


(١) في أ: الذي تحمل.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٤٢٩) ٥: ٤٠٥ كتاب الديات، الدية في كم تؤدى؟
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٠٩ - ١١٠ كتاب الديات، باب تنجيم الدية على العاقلة.
(٣) ساقط من د.
(٤) في أ: ترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>