للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا أنه قتل لا يوجب القصاص. [أشبه البهيمة. ولا يلزم من شرعها فيما يوجب القصاص] (١) شرعها مع عدمه. بدليل أن العبد لو اتهم بقتل سيده شرعت القسامة إذا كان (٢) القتل موجباً للقصاص، ولم يشرع إذا لم يكن كذلك.

وأما كون الجراح لا قسامة فيها (٣)؛ فلأن القسامة تثبت في النفس لحرمتها. فاختصت؛ كالكفارة.

ولأنها تثبت حيث كان المجني عليه لا يمكنه (٤) التعبير عن نفسه ولا عن قاتله، وهذا مفقود في الجراح.

قال: (الثاني: اللَّوْث. وهو: العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بثأر في ظاهر المذهب. وعنه: ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى كتفرق (٥) جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ونحو ذلك. فأما (٦) قول القتيل: فلان قتلني فليس بلوث).

أما كون الثاني من شروط القسامة: اللَّوْث؛ فلأن الحديث الدال على مشروعية القسامة حديث حويصة ومحيصة، واللوث فيه موجود. فوجب أن لا يتعدى إلى من لا لوث فيه.

وأما كون اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه القتل؛ كما بيْن الأنصار ويهود خيبر، وبين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين أهل البغي والعدل، وما بين الشرطة واللصوص؛ فلأن مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة. تُرك العمل به في العداوة الظاهرة لقصة


(١) ساقط من د.
(٢) مثل السابق.
(٣) في د: فيه.
(٤) في أ: المجني عاقلاً يمكنه.
(٥) في أ: دعوى كتفريق.
(٦) في أ: وأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>