للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه. ولا تقام الحدود في المساجد).

أما كون الإمام لا يقيم الحد بعلمه؛ فلأن الله تعالى قال: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: ١٥]، وقال: {فإذ (١) لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: ١٣].

ولأنه متهم في حكمه بعلمه، وذلك شبهة يدرأ بها الحد.

وأما كون الحدود لا تقام في المساجد؛ فلما روى حكيم بن حزام «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى أن يُستقادَ في المساجد، وأن يُنشدَ فيه الأشعار، وأن تُقامَ فيه الحدود» (٢).

وروي عن عمر رضي الله عنه «أنه أُتي برجلٍ في منى فقال: أخرجاهُ من المسجدِ فاضرباه».

وعن علي رضي الله عنه «أنه أُتي بسارق فقال: يا قنبر! أخرجه من المسجد فاقطع يده».

ولأنه لا يؤمن أن يُحدث في المسجد إذا حد فيه فينجسه ويؤذيه.

قال: (ويُضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد ولا خَلَق. ولا يُمدّ ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان. ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد. ويُفَرّقُ الضربُ على أعضائه؛ إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل).

أما كون الرجل يضرب في الحد قائماً؛ فـ «لأن علياً أمرَ بضربِ (٣) الرجلِ قائماً» (٤).

ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، وذلك مطلوب شرعاً؛ لما يأتي في قول المصنف رحمه الله: ويفرق الضرب على أعضائه.


(١) في الأصول: فإن.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٩٠) ٤: ١٦٧ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد.
(٣) في أ: أمر أن يضرب.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٢٧ كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في صفة السوط والضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>