للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (والمرأة كذلك؛ إلا أنها تضرب جالسة، وتشدُّ عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف).

أما كون المرأة كالرجل فيما عدا المستثنى؛ فلأن الأصل كونها كالرجل إلا أن (١) يقوم دليل على التخصيص، ولا دليل عليه فيما عدا المواضع المستثناة. فوجب كونها كالرجل. عملاً بالأصل السالم عن المعارض.

وأما كونها تضرب جالسة وتشدّ ثيابها عليها وتمسك يداها؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله.

ولأن المرأة عورة.

ولأن فيما ذكر ستراً لها، وذلك مطلوب في نظر الشرع، وكذلك يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود، وفي الحديث عن علي رضي الله عنه: «تُضربُ المرأةُ جالسَة» (٢).

قال: (والجلد في الزنى أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك).

أما كون جلد الزنى أشد الجلد ثم القذف ثم التعزير ... إلى آخره؛ فلأن (٣) عدده أكثر. فكذلك يجب أن تكون صفته.

وأما كون جلد القذف أشد من الشرب؛ فلأن جلد القذف متفق عليه في العدد والضرب بالسوط، وجلد الشرب مختلف فيه في ذلك.

ولأن (٤) جلد القذف جلد (٥) لجناية على آدمي ولحق (٦) الله تعالى، وجلد الشرب جلد بجناية (٧) على حق الله فقط.


(١) في أ: أنها.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٢٧ كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في صفة السوط والضرب.
(٣) في أ: ثم الخمر ثم التعزير فلأن.
(٤) في أ: لأن.
(٥) في د: جلداً.
(٦) في د: لحق.
(٧) في أ: جناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>