للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال (٦): استفتُوا لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الضر مثلَ ما (١) هو به. لو حملناهُ إليك لتفسَّخَتْ (٢) عظامُهُ ما هوَ إلا جلدٌ (٣) على عظمٍ. فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له [مائة] شمراخٍ (٤) فيضربوهُ بها (٥) ضربة» (٦).

وأما كونه يحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله؛ فلأن في التأخير استيفاء الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته. وبه فارق المريض المرض الذي لا يرجى زواله؛ لأنه يخاف فوات الحد.

قال: (وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله. فإن زاد سوطاً أو أكثر فتلف ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ على وجهين).

أما كون المحدود إذا مات في جلده فالحقّ قتله؛ فلأنه روي عن علي أنه قال: «ليسَ أحدٌ أقيمُ عليه حداً فأجد في نفسي شيئاً أن الحقَ قتلهُ؛ إلا حدَّ الخمرِ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ لنا» (٧).

ولأنه حد وجب لله. فلم يجب ضمان من مات به على أحد؛ لكونه غير القاتل حكماً.

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله عام، وكلام عليّ غير عام؛ لأنه أخرج حد الخمر.

قيل: ما أخرجه من أن الحق قتله، وإنما أخرجه من الوجدان النفساني، وذلك لا ينفي أن الحق قتله.


(٦) في د: قال.
(١) ساقط من د.
(٢) في أ: لانفسخت.
(٣) في د: جلد إلا.
(٤) في الأصول: شمراخاً.
(٥) في أ: به.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٧٢) ٤: ١٦١ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض. وما بين المعكوفين زيادة من السنن.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٩٦) ٦: ٢٤٨٨ كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٧) ٣: ١٣٣٢ كتاب الحدود، باب حد الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>