للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [والقذف محرم إلا في موضعين]

قال المصنف رحمه الله: (والقذف محرم إلا في موضعين:

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي ولدها.

والثاني: أن لا تأتي بولد يجب نفيه أو استفاض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو رأى رجلاً يعرف بالفجور يدخل إليها فيباح قذفها ولا يجب).

أما كون القذف محرماً فيما عدا المستثنى؛ فبالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {إن الذين يَرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} [النور: ٢٣].

وأما السنة؛ فقوله عليه السلام: «اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منهن: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (١).

وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون على تحريم القذف في الجملة.

وأما كونه يجب على من رأى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه ويعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني؛ فلأن نفي الولد واجب؛ لما يأتي، ولا يمكن إلا بالقذف، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

وأما كونه يجب عليه نفي ولدها؛ فلئلا يلحق به ولد غيره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ أَدخلتْ على قومٍ من ليسَ منهمْ فليستْ من اللهِ في شيء، ولن يُدخلَها اللهُ جنته» (٢).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٥) ٦: ٢٥١٥ كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٩) ١: ٩٢ كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٦٣) ٢: ٢٧٩ أبواب الطلاق، باب في التغليظ في الانتفاء.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٨١) ٦: ١٧٩ كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء من الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>