للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله! فجعل ينظر إلى ناحية المشرق. ويقول: لا. حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز. ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم ... الحديث» (١). رواه الترمذي.

ولأن الفجرَ وقتُها وقت نوم الناس فجاز تقديم الأذان ليتأهبوا.

ويحتمل أن فيهم من احتلم أو جامع فينتبه ليغتسل فيدرك الصلاة في أول وقتها.

وأما كون الجواز المذكور يختص بعد نصف الليل؛ فلأن الليل إذا تنصف ترجح جانب الفجر.

والمستحب أن لا يكون بين الأذان وطلوع الفجر إلا شيء قليل «لأنه كان بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم قدر ما ينزل هذا ويطلع هذا» (٢).

ويستحب أن يكون مؤذنان: أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر عند طلوعه اقتداء بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحصل الإعلام من أحدهما بقرب الوقت، ومن الآخر بدخول الوقت.

وأما كون المؤذن يستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة» (٣) رواه تمام في الفوائد.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٤) ١: ١٤٢ كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٩٩) ١: ٣٨٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٧١٧) ١: ٢٣٧ كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٥٧٢) ٤: ١٦٩.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٩٢) ٢: ٧٦٨ كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... ولفظه: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا».
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٢١٤) ٦: ٤٤، مثله.
(٣) أخرجه تمام في فوائده (٢٦٥) ١: ٢٩٣.
قال المناوي: فيه هشيم بن بشير أورده الذهبي في الضعفاء. وقال: ثقة يدلس وهو في الزهري لين. فيض القدير ٣: ٣٥٠.
وقال في تيسير الوصول: إسناده لين. ١: ٤٨٧.
وأخرجه الديلمي في فردوس الأخبار ٢: ١٧٥ ولفظه: «جلوس الإمام بين الأذان والإقامة من السنة».

<<  <  ج: ص:  >  >>